أحمد بن عبد الرزاق الدويش
37
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13002 ) س 1 : رجل علق الطلاق فقال لزوجته : إذا لم تخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق . فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة - وهي : نافذة خارج المنزل - وليس تحت سقف المنزل ، ولكنها ملحقة به ، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها ؟ ج 1 : إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تخرج التلفزيون ثم لم تخرجه - وقع طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة ، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق ، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين ، فيكفر كفارة يمين ، ولا يقع طلاق ، والكفارة هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .